بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٣٠

قلت: فالمغر والمرو ما هو؟

قال: الذي يخرج منه النار مثل الحجارة الصفر والبيض. وكل هذا

جائز به الذبح.

مسألة: قال أبو عبد الله: إنما يذبح من الحجارة بالمرو وهي الحمراء والبيضاء ولا يذبح بما سواها من الحجارة. وإنما يذبح من القصب بالذرة والسكر والروغ وأما القنا فلا يذبح به وإنما يذبح من الحديد بما له حد. وأما

ما لا حد فلا

•

مسألة: ومن جواب أبي الحسن - رحمه الله ـ وعن الذباح بالمخلب

قلت: هل يجوز ذلك في الضرورة وغير الضرورة؟

فنعم الذباح بالمخلب جائز في الضرورة وغير الضرورة إذا كان يمكن الذبح به وكانت شفرته حادة لا يكون عذابا على الدابة والله عز وجل يحب

الرفق.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر ولا يكون الذبح إلا بحديدة لها شفرة أو مروة أو قصبة. والمروة هي الحجر والليط القصب

وقال من

قال: هي

الحمراء أو البيضاء ولا يذبح بأسودها من

الحجارة. وأرجو أن يذبح بغير ذلك من الحجارة ألا تفسد عليه ذبيحته وان

يجزيه.

٧٬٤٥٠ / ١٧٬١٧٥