الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٤٧الباب السادس
في ذبيحة السارق والمغتصب) والغلط والصبي والمرأة والعبد أو بغير رأي صاحبها والمحتسب
عن أبي المؤثر وسألته عن ذبيحة السارق هل يجوز أكل لحمها
مما ذبح؟
قال: لا.
قلت: فنجسة ذبيحته؟
قال: نعم
قلت: فمن اشترى منها ولم يعلم انه نهي المسلمون عنها وأكلها
ومست ثيابه وبدنه وآنيته
قال: يطهر ما مست منه بالماء ما مست
(1) نسخة: (والغاصب والغالط)
- {V -
٧٬٤٦٧ / ١٧٬١٧٥