بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٤٧

الباب السادس

في ذبيحة السارق والمغتصب) والغلط والصبي والمرأة والعبد أو بغير رأي صاحبها والمحتسب

عن أبي المؤثر وسألته عن ذبيحة السارق هل يجوز أكل لحمها

مما ذبح؟

قال: لا.

قلت: فنجسة ذبيحته؟

قال: نعم

قلت: فمن اشترى منها ولم يعلم انه نهي المسلمون عنها وأكلها

ومست ثيابه وبدنه وآنيته

قال: يطهر ما مست منه بالماء ما مست

(1) نسخة: (والغاصب والغالط)

- {V -

٧٬٤٦٧ / ١٧٬١٧٥