بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٤٦

قال: يوجد عن جابر بن زيد ـ رحمه الله ـ انه قال: فإذا حلّ تزوّج نسائهم حلَّ أكل ذبائحهم. ولا بأس عندنا بذبائحهم

ومن غيره؛ ويوجد في الآثار أن ذلك مختلف فيه فقال من قال: انهم

فرقة من النصارى تجوز ذبائحهم ويجوز تزوج نسائهم

وقال: انه لا يجوز ذلك لأنهم ليسوا أهل الكتاب

وقال

منهم

من قال: انهم ليسوا من النصارى وإنما هم مصبئون الى دين

النصارى مرة والى دين اليهود مرة ويقرأون الزبور فإذا كانوا كذلك فهم أهل

الكتاب والله أعلم

- 46 -

٧٬٤٦٦ / ١٧٬١٧٥