الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٤٦قال: يوجد عن جابر بن زيد ـ رحمه الله ـ انه قال: فإذا حلّ تزوّج نسائهم حلَّ أكل ذبائحهم. ولا بأس عندنا بذبائحهم
ومن غيره؛ ويوجد في الآثار أن ذلك مختلف فيه فقال من قال: انهم
فرقة من النصارى تجوز ذبائحهم ويجوز تزوج نسائهم
وقال: انه لا يجوز ذلك لأنهم ليسوا أهل الكتاب
وقال
منهم
من قال: انهم ليسوا من النصارى وإنما هم مصبئون الى دين
النصارى مرة والى دين اليهود مرة ويقرأون الزبور فإذا كانوا كذلك فهم أهل
الكتاب والله أعلم
- 46 -
٧٬٤٦٦ / ١٧٬١٧٥