بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٦١

الباب السابع

في الجلود

وعن جلود النمور فانه يكره.

قلت: فمن أي شيء يكره؟

قال: يكرهون أن يركبوا على جلود السباع إلا في الحرب فإن

المسلمين يتزينون لعدوهم بالنمور والديباج ويجعلونها تجافيف ويكسونها

السروج في الحروب

وقال آخرون: لا بأس بها.

قال

موسي

: تجوز النمور والديباج في الحرب وفي غيرها فلا.

61 -

٧٬٤٨١ / ١٧٬١٧٥