الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٦٠ومن غيره؛ قيل: وذلك في السرقة على وجه الاختلاس والتلصص والنقب والاقتحام في المنازل. وأما على وجه الغصب ووجه القهر والغلبة فإن ذبيحتهم تؤكل ولو لم يعلم انه ذكر اسم الله عليها إذا وجدها صاحبها أو رجعت إليه بوجه من الوجوه أو الى غيره، فهي ذبيحة جائزة حلال وكذلك ان كانت على وجه الدلال والأخذ لها بسبب بيع أو مساومة بلا بيع منقطع. كل ذلك جائز ان شاء الله
عليه؟
•
مسألة: وما تقول فيمن سرق مدية وذبح بها ضحيته. هل تحرم
فقد اختلف الناس في الذبيحة بالسكين المغتصبة وبعض لم يحرم
ذلك. ومنهم من حرمه فيمن سرق مدية وذبح بها فحرمها قوم ولم يروا أكلها
ولم يحرم آخرون وألزموه ضمان المدية ولا يحرم الذبح
•
٧٬٤٨٠ / ١٧٬١٧٥