بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٦٣

الباب الثامن

الذبح بالمدية إذا كانت نجسة أو غير نجسة

وعن أبي الحسن وذكرت فيمن ذبح شاة. بمدية ثم ذبح بهذه المدية غنماً كثيرة ولم تغسل المدية عند ذبح كل شاة. قلت: هل تحرم هذه الغنم على هذه الصفة؟

فعلى ما وصفت فنقول في هذه من غير أثر نطأه فيها. ان هذه المدية ان غسلت فذلك الذي يؤمر الأمر به لأن لا يذبح بها وهي نجسة فإن لم يغسل وذبح بها لم يقل إنه حرام وجائز ذلك معنا لأن المذبحة لا تؤكل حتى تغسل من الدم ان ذبح بها وبها دم أو هي طاهرة والله أعلم بالصواب. في ذلك وفي غيره

مسألة: ومن جامع ابن جعفر وقال من قال في مجوسي ذبح بمدية ثم ذبح بها مسلم وفيها دم من ذبح المجوسي: انها لا تؤكل إذا كان المجوسي مس ذلك الدم بيده

٧٬٤٨٣ / ١٧٬١٧٥