بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٦٤

ومن غيره؛ وقال من قال: ان ذلك جائز إذا ذبح من يجوز ذبيحته وذكر اسم الله عليه. ولو كانت بمدية مجوسي ولو كانت نجسة

قال أبو الحواري: ليس أحرمها عليه وله أن يأكلها

مسألة: مما أحسب انه عن أبي علي - رحمه الله ـ وعن رجل أخذ عشرين طيراً أو أقل أو أكثر فجعل يذبح ويذكر اسم الله ولا يمسح على المدية الدم فذبح واحداً واحداً فلا أرى بأساً عليه إذا لم يمسح الدم

ومن غيره؛ قال: نعم قد قيل هذا وهو الوجه

وقال

من قال: ان الأول حلال والباقي لا يؤكل لانه ابتدأ بنجاسة

ولا تكون الطهارة إلا بالطهارة

ومن غيره؛ ومما يوجد انه من جواب أبي محمد - رحمه الله ـ وقد سئل عن ذلك فقال: ان كان معه ان ذلك جائز حتى بلغه عن أبي إبراهيم أن ذلك لا يجوز فكتب اليه في ذلك فرد عليه الجواب انه قال ذلك بعض الفقهاء:

أنه لا يجوز.

وقال هو: ذاكرت في ذلك أبا الحسن فلم ير به بأساً وكان معنى

جوابه هو أنه لا بأس

مسألة: وذكر أبو زياد عن موسى بن علي ـ رحمه الله

-

عن

عبدالرحمن بن محمد بن مسلمة المدني أن من سرق مدية وذبح بها ذبيحة

انها لا تؤكل

TE -

٧٬٤٨٤ / ١٧٬١٧٥