الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٦٧مسألة: وسئل أبو سعيد عن الذي يذبح ذبيحة هل له أن يذبح
الأخرى من قبل أن يغسل المدية؟
قال: قد قيل ذلك في بعض قول اصحابنا.
وقيل: لا يجوز ولا أعلم أن أحدا قال بهذا القول من اصحابنا إلا أصحابنا من أهل ازكي
قلت له: فعلى هذا القول. هل يجوز أن يترب المدية ويذبح اذا عدم الماء وكان من مذهبه انه لا يجوز ذلك في هذا القول وانما الاضطرار في الدين؟ فإن خاف على نفسه ما يضطر إلى تلك الذبيحة كما يضطر إلى الميتة
فلعل ذلك من وجه الاضطرار.
67 -
٧٬٤٨٧ / ١٧٬١٧٥