بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٦٦

قلت له: فجائز له الذبح بمدية واحدة ما أراد من الذبائح وفيها

الدم ولا يغسلها؟

له

قال: معي؛ انه جائز ذلك على قول من قال.

وقال من قال: يغسلها

قلت له: فان لم يجد ماءً يغسلها به؟

قال: إن كان هذا الذبح من هذا الذابح اضطراراً فلم يجد الماء كان عندي أن يترب المدية ويذبح. وان كان على معنى الاختيار لم يبن لي ذلك على معنى قول من يقول أن عليه غسلها

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد وعمن ذبح بمدية

مسمومة. هل يؤكل ما ذبح بها؟

فقال: ما وجدت

فقلت: وجدت انه لا يجوز فلم يرد ذلك

مسألة: ومن ذبح بمدية مسمومة فلا يأكلها

•

وقال غيره: هكذا عندي لأن السم في التعارف انه يضر الأحياء ومنه

ما يقتل. فهو عندي مما يعين على موت الذبيحة إلا أن يكون بشيء لا يعين

على موتها. فليس التحريمها عندي معنى والله أعلم

-

66 -

٧٬٤٨٦ / ١٧٬١٧٥