بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٧٠

قال: لا

قلت: فسر لي المتردي

قال: المتردي الذي يقع من الجبل أو من البيت على الأرض وفي الركى بغير رمي فيموت، فذلك المتردي

قلت: ما تقول في الذابح إذا أمسك الشاة بعد الذبح ولم يدعها

تترفس حتى ماتت وهي في يده هل تؤكل؟

ترکها

قال: معي انه قد كره ذلك إلا لمعنى يرجى لها فيه السلامة اكثر من. فان كان ذلك الامساك مما يعين على موتها في الاعتبار فهو عندي من الاحداث المفسدة لها وان كان لا يعين على قتلها وموتها فلا يبلغ به الى الفساد عندي والله أعلم.

مسألة: وذكرت فيمن يرمي بالحجر الشاة أو البقرة أو شيئاً من الطير أو الوحوش ويهدي حجره ويسمي عليها ما أصابت وقتلته. قلت: أيحل

قتله أم حرام؟

فعلى ما ذكرت فأما الشاة والبقرة والظبي فلا يؤكل برمي الحجر إذا قتلته ولم يدركه فيذكيه. وأما الطير فإن قتلته ولم يقطع فيه فلا يؤكل وان قطعت فيه القطع الحديد مع التسمية مع الرمية. فاحسب أن الشيخ أبا الحواري - رحمه الله ـ كان قد ذكر فيهما سألته عن ذلك انها إذا قطعت فيه هكذا عندي والله أعلم بالصواب

٧٬٤٨٩ / ١٧٬١٧٥