الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٧٩قلت: لو أن ذابحا ذكر اسم الله على الذبيحة فقال: السمسال
وذبح أتجوز ذبيحته؟
قال: نعم.
قال غيره: معي؛ انه قد قيل: يجوز ذباح الأعجمي. ولا يجوز ذباح الأعجم الذي لا يتكلم
ذلك.
قلت: وكذلك ما كان من اللغات فإذا ذكر بشيء من اللغات أجزى
مسألة: قلت: فما تقول في ذبيحة الأعجم اذا سمى على الذبيحة
غيره وذبح هو هل تؤكل؟
قال:
انها لا نؤكل ولا أعلم في ذلك اختلافا. معي
مسألة: ومن ذبح شاة وهي قائمة. فلا يفسدها ذلك ولا نحب أن
يفعل ذلك
مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد وعن شاة لها رأسان
فذبحت من أحدهما. هل تؤكل؟
فقال: انها تؤكل
- 79 -
٧٬٤٩٨ / ١٧٬١٧٥