بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٧٩

قلت: لو أن ذابحا ذكر اسم الله على الذبيحة فقال: السمسال

وذبح أتجوز ذبيحته؟

قال: نعم.

قال غيره: معي؛ انه قد قيل: يجوز ذباح الأعجمي. ولا يجوز ذباح الأعجم الذي لا يتكلم

ذلك.

قلت: وكذلك ما كان من اللغات فإذا ذكر بشيء من اللغات أجزى

مسألة: قلت: فما تقول في ذبيحة الأعجم اذا سمى على الذبيحة

غيره وذبح هو هل تؤكل؟

قال:

انها لا نؤكل ولا أعلم في ذلك اختلافا. معي

مسألة: ومن ذبح شاة وهي قائمة. فلا يفسدها ذلك ولا نحب أن

يفعل ذلك

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد وعن شاة لها رأسان

فذبحت من أحدهما. هل تؤكل؟

فقال: انها تؤكل

- 79 -

٧٬٤٩٨ / ١٧٬١٧٥