بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٧٨

قلت له: فإن أراد الذابح أن يذكر اسم الله فغلط

فقال: كيف ذلك؟

قلت: اراد يذكر اسم الله

فقال: والسماء رفعها ووضع الميزان أو شيئا غير ذكر الله

قال: هذه لا تؤكل لأنه لم يذكر اسم الله عليها

•

قال له قائل: اذا ذبح ذابح من أعجمي الألسنة. هل يجوز أكل ذبيحته اذا لم يسمع يذكر الله إلا أن يكون ثقة ويقول: ان ذلك القول الذي

قاله هو ذكر؟

قال: نعم.

قلت: لو أن رجلاً ذكر اسم الله بأحد اللغات غير لغة العرب أكان

ذلك مجزياً عنه؟

قال: نعم. تؤكل ذبيحته

قال غيره: معي

انه اذا كان من أهل القبلة جاز أكل ذبيحته

قال: وقال أبو الحواري - رحمه الله -: عن أبي المؤثر ـ رحمه الله ـ ان

اسم الله بالهندية السمسال

- VA -

٧٬٤٩٧ / ١٧٬١٧٥