بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٨١

مسألة: ومن قال: الله، ثم ذبح فقد سمى. أحسب عن الحسن

بن أحمد. وما تقول فيمن ذبح وسمى اسماء الله تعالى مثل عليم وخبير وجبار

وأشباه ذلك هل يجزيه؟

الله أعلم، سل وأرجو اني وجدت جواز ذلك

وعنه فيما أحسب ومن أضجع شاة وذكر اسم الله ثم قامت ثم أضجعها ثانية وذبحها فلم يذكر اسم الله عليها فلا بأس. ولا ينفع ذكر اسم الله على الذبيحة إلا من الذابح لها إلا أن يتواطيا على أن يذبح أحدهما والآخر يذكر اسم الله عليها فجائز ذلك

مسألة: وعنه فيما أحسب وعن رجل أضجع شاة فأمسكها وسمى

عليها وذبحها غيره هل تؤكل؟

فقال: لا إلا أن يسمِّي عليها الذي يذبحها.

مسألة: وسئل أبو سعيد عن الذبيحة اذا غسلت هل يكون سائر

الدم من الشاة طاهراً؟

طاهر

قال: معي

أن بعضا يقول: اذا نظفت المذبحة فما سوى ذلك

ومعى؛ أن بعضا يقول: ان الأوداج نجسة. فإذا غسلت الأوداج

فسائر الدم طاهر.

- 81 -

٧٬٥٠٠ / ١٧٬١٧٥