الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٨٢قيل له: فإذا غسلت الكرش. ثم أصيب فيها شيء من الفرث هل
يجوز أن ينفض منها ولا يكون عليها غسل؟
قال: معي ان بعضا يرخص فيه اذا كان قد جرى عليه الماء بالغسل. وبعض يقول: هو فاسد ما دام فيها حتى يغسل
الحاجة
قلت له: فما أحب اليك؟
قال: أحب الي الأخذ بالاحتياط ان امكن وقبول الرخصة عند
مسألة: عن أبي سعيد قلت له: فالذبيحة اذا ذبحت ثم تردت من على ظهر بيت أو من شرف رفيع فماتت ولم تتحرك بعد ترديها هل تؤكل؟
قال: معي
ومعي
ان بعضا يقول: ان فعلها بنفسها كفعل غيرها بها.
؛ ان بعضا يقول فيما ذهب اليه عندي: ان فعلها بنفسها لا يفسدها اذا تردت هي من غير أن يريد هو بها ذلك
قلت له: ولو كان رفع البيت قدر عشرة أذرع أو أقل أو أكثر لم
يفسدها على القول الآخر؟
قال: معي
انه كذلك انه يعتبر على هذا وسمعته يقول: وأما أنا
فيعجبني أن يكون فعلها بنفسها كفعل غيرها بها. فعلى هذا لا تؤكل
- AY -
٧٬٥٠١ / ١٧٬١٧٥