بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٨٢

قيل له: فإذا غسلت الكرش. ثم أصيب فيها شيء من الفرث هل

يجوز أن ينفض منها ولا يكون عليها غسل؟

قال: معي ان بعضا يرخص فيه اذا كان قد جرى عليه الماء بالغسل. وبعض يقول: هو فاسد ما دام فيها حتى يغسل

الحاجة

قلت له: فما أحب اليك؟

قال: أحب الي الأخذ بالاحتياط ان امكن وقبول الرخصة عند

مسألة: عن أبي سعيد قلت له: فالذبيحة اذا ذبحت ثم تردت من على ظهر بيت أو من شرف رفيع فماتت ولم تتحرك بعد ترديها هل تؤكل؟

قال: معي

ومعي

ان بعضا يقول: ان فعلها بنفسها كفعل غيرها بها.

؛ ان بعضا يقول فيما ذهب اليه عندي: ان فعلها بنفسها لا يفسدها اذا تردت هي من غير أن يريد هو بها ذلك

قلت له: ولو كان رفع البيت قدر عشرة أذرع أو أقل أو أكثر لم

يفسدها على القول الآخر؟

قال: معي

انه كذلك انه يعتبر على هذا وسمعته يقول: وأما أنا

فيعجبني أن يكون فعلها بنفسها كفعل غيرها بها. فعلى هذا لا تؤكل

- AY -

٧٬٥٠١ / ١٧٬١٧٥