الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٨٧قال: ان اعتقرت المرتفسة فلا بأس بها. وان اعتقرت التي ارتفس
عليها لم تؤكل إلا أن يدرك ذكاتها
قال: والذبيحة اذا ارتفست فاعتقرت من ارتفاسها فانخرق بطنها فلا بأس بأكلها. إلا ان تردى من شرف فانها لا تؤكل إلا ان يدرك ذكاتها.
وان وقع عليها شيء من غيرها عمدا أو خطأ فأثر فيها لم تؤكل إلا أن تدرك
ذكاتها.
مسألة: ومن تعمد لقطع رأس الذبيحة وقطعت
قيل: انها لا تؤكل. وان لم يتعمد وسبقته الشفرة فلا بأس بأكلها.
مسألة: عن أبي عبد الله وعن رجل ذبح طيرا فقام فتبعه فوجده ميتا
فقال: كله ما لم يحل بينك وبينه الليل
مسألة: عن أبي سعيد وعن الذي يذبح الدابة والطير فيموت قبل ان
يطلقها من يده هل تؤكل؟
فمعي انه قيل: اذا تحرك من بعد استتمام الذبح جائز أكله
ومعي
انه إذا كانت صحيحة ولم تحرك بعد الذبح جاز أكلها
وان كانت مريضة وذبحت ولم تحرك لم يجز أكلها
- AV -
٧٬٥٠٦ / ١٧٬١٧٥