بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٨٦

اذا أسدعها شيء من اضطرابها وحركتها ولم يفعل فيها ذلك أحد فلا بأس بذلك اذا كان ذلك إنما هو من حركتها إلا أن يتبين أن الذي عناها هو الذي قتلها فتكون بمنزلة المتردية الميتة التي تموت من ذلك الشيء الذي عناها.

مسألة

: وعن شاة ذبحت فاضطربت فانخرم بطنها

قال: تؤكل لأنها أوتيت من قبل نفسها.

مسألة: مما يوجد عن هاشم وعن رجل ذبح ذبيحة فاضطربت

فخرجت نفسها. هل يفسدها ذلك؟

قال: أما أنا لا أكلها

مسألة: مما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب وسألته عمن ذبح

ذبيحة ثم أمسكها في يده حتى ماتت في يده

•

قال: اذا لم تتحرك بعد ان أطلقها فلا يجوز أن يأكلها.

قال أبو الحواري: - رحمه الله - ان كانت مريضة فلم تتحرك من بعد الذبح لم يأكلها. وإن كانت صحيحة أكلها ولو لم تتحرك من بعد

أن أطلقها

مسألة: ومما يوجد عن أبي المؤثر - رحمه الله ـ وعن رجل ذبح

ذبيحتين. فارتفست احداهما على الأخرى فاعتقرتا هل تؤكلان؟

86

-

-

٧٬٥٠٥ / ١٧٬١٧٥