بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٨٩

الحدث

الباب العاشر

في الذبيحة اذا غابت عن الذابح في ليل أو نهار

وسئل عمن ذبح ذبيحة وغابت عنه قبل الموت.

قال: اذا غابت عنه فقد اختلف في ذلك اذا كان يمكن فيه

قال من قال: له أكله في الحكم حتى يعلم انه حدث فيه حدث

وقال

من قال: اذا توارى عنه فلا يأكله

وقال من قال: حتى يواريه عنه الليل ويفرق بينه الليل والنهار

فيحرمه في غيبة الليل ولا يحرم في غيبة النهار

•

قيل له: فإن ذبحه في الليل ذبحا يموت به مثله. ثم غاب عنه فوجد

فيه أثرا يموت به مثله ان لو كان حيا هل له أكله؟

قال: لا يجوز أكله

- 19 -

٧٬٥٠٨ / ١٧٬١٧٥