الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٩٠قلت له: فان كانت هذه الغيبة في النهار هل له أكله؟
قال: معي
أنه لا يأكله وهو معي
اذا كان كالحدوث مما يعين قتله
في حال تلك لوقوع الشبهة فيه
قلت له: فان كان الأثر لا يموت به مثله اذا كان غير مذبوح. هل
له أكله اذا كان في النهار؟
قال: اذا كان الأثر يعين على قتل مثل المذبوح فلا يأكله
•
مسألة: وأما الذي ذبح طيرا وطار من بين يديه ثم وجده ميتا فمعي انه قيل إذا غابت عنه رؤيته لم يأكله فانه لا يدري ما حدث عليه من العاهات التي تقتله
وقال من قال: انه ما لم يواره منك ظلام الليل فلا بأس بأكله
وكذلك الشاة وغيرها من الانعام هو عندي مثل الطير والاختلاف فيه
واحد. وليس تغيير ذلك مما يضر اذا كان من طريق الرائحة
وأما إذا وجدت في شيء من ذلك حدث مما يعين على قتله فلم يعلم عارضه ذلك قبل الموت أو بعد الموت وقد غاب أمره فهو عندي شبهة فترك الشبهة أولى إلى ما لا شبهة فيه. وإن علم أن ذلك قبل الموت لم يجز أكلها
في قول أصحابنا. وإن علم انه بعد الموت فلا بأس بذلك