بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٠٤

مسألة: ومن كتب المغاربة وذكرت فيمن أحرق لحم خنزير ثم انه

سحقه وشربه. هل يهلك بذلك أم لا؟

الجواب: ان الله حرم

الخنزير وان اللحم اذا احرق فصار رمادا فنسبه

الى غير اللحم المحرم وهو غير الحريق الذي صار رمادا. وهو غير اللحم وشربه مكروه. فان شربه شارب لم يهلك به ولم يبرأ منه لأنه لم يشرب الحرام

المنصوص بعينه وقد فعل ما لا يحل له

مسألة: ويكره أن يذبح البهيمة عند البهيمة وأن تحد الشفرة عند البهيمة ويكره أن ينخع البهيمة حتى يبرد موضع الذبح أسفل من

اللحيين

- 1 -

٧٬٥٢٣ / ١٧٬١٧٥