الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٠٣أيام.
لحاجة
قال: الدجاجة يوم وليلة والبقرة والجمل سبعة أيام والشاة ثلاثة
قال: ويجوز أكل شحم الأضاحي ولا يجوز بيعه الا من ضرورة أو
مسألة: من كتب المغاربة وذكرت في الغنم التي يكرهها اليهود هل
يصلح شراء شيء من ذلك
فالجواب انه يشتري ذلك لأن الله لم يحرمه علينا في شيء من كتابه ولا في سنة نبيه وليس ما حرموه على أنفسهم مما لم يحرمه الله علينا
بحرام.
وذكرت شحوم اليهود هل يصلح أن يعطوهم شيئا من ذبائحهم فيذبحوها. ثم يأكلوها معهم وهل تصلح مشاركتهم. وضيافتهم سكناهم في دورهم بكراء أو بغير كراء في محاسن الأخلاق؟
فالجواب في هذا كله انه لا بأس بجميع ما ذكرت في هذه الأمور كلها
قد أحل الله جميع
في الأموال.
الحرام.
هذه الأشياء منهم. ولم يحرم علينا شيئا منها الا مشاركتهم
قال غيره: ولا نعلم بمشاركتهم في الأموال الا ما يدخلون فيها من
- 103 -
٧٬٥٢٢ / ١٧٬١٧٥