بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٠٦

قلت: فانهم لا يقدرون على أخذها حتى يقطعوا يدها أو رجلها

؟

قال: هي صيد فان كانوا لا يقدرون على اخذها حتى يرموها فيقطعوا يدها أو أرجلها فيذبحونها ويأكلونها ولا يأكلون مما يقطع منها فبان وان صارت في ايديهم صحيحة فليس لهم أن يقطعوا يدها أو رجلها

مسألة: وسألته عن الغيلمة اذا لم تذبح

قال: لا يجوز الا أن تذبح لأنها تعيش في البر.

قلت: قدمها مفسد

قال: أخاف أن يكون مفسدا.

ومن غيره قال: قد اختلف في دمها

•

فقال من قال: هو مفسد لأنها برية بحرية.

وقال من قال من الفقهاء: انها بحرية ولا بأس بدمها

مسألة: أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد وعن الغيلم هل تؤكل

بغير ذبح؟

في البر.

قال: فيه اختلاف. فالذي يقول بذبحه يجعل فيه الجزاء لأنه يعيش

- 1.7 -

٧٬٥٢٥ / ١٧٬١٧٥