بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٠٧

وقال بعض: هي من السمك وسبيله سبيل السمك

مسألة: سئل عن العلة في ذبح الغيلم؟

فقال: لما ان كان يعيش في البر.

مسألة: أحسب عن أبي الحسن محمد بن الحسن وسئل عن السمكة

اذا وجدت ميتة في الساحل أو في البحر هل تؤكل؟

قال: نعم

قلت: ولو كان مأكولا منها شيء؟

قال: نعم. وانما كرهوا ذلك من أجل مضرتها أن تكون قد ورمت أو اكل منها شيء يضر سؤره وأما فلا بأس بها.

هي

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد وعن طير البحر هل

يجوز أن يؤكل بغير ذبح

فقال: لا.

وعنه أيضا فيما أحسب وطير البحر الذي يغدو بالسمك ويرعى من

الماء. فأكله جائز بعد التذكية لأن غذاه من الميتة الحلال ويعيش في الماء

- 107 -

٧٬٥٢٦ / ١٧٬١٧٥