بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٠٩

الباب الرابع عشر

في الجنين إذا ذبحت امه وهو في بطنها

ومن ذبح شاة وفيها ولد فتحرك من بعد الذبح أكل. وإذا لم يتحرك

لم يؤكل.

وقيل أيضا: هو بضعة منها وذكاته ذكاتها

مسألة: ومما أحسب عن أبي علي - رحمه الله ـ وعن رجل ذبح شاة

فاضطرب ولدها في بطنها هل تؤكل؟

قال: إذا اضطرب بعد موتها أكل

قلت: ولو لم يكن فيه شعر أكل؟

قال: نعم.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل اذا تحرك من بعد الذبح أكل

- 1.9 -

٧٬٥٢٨ / ١٧٬١٧٥