الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١١٠وقال من
قال: ذكاة أمه وهو بضعة منها
وقال من قال: لا يجوز أكله حتى يخرج حيا. ويذكى لأنه ليس
بشيء زائد ولا بائن عنها
مسألة: وعن رجل ذبح شاة ثم خرق بطنها قبل أن تموت فأخرج من بطنها عناقا. ثم ذبحها قبل أن تموت. فما أرى في العناق بأسا. وأما اللحم
فلا يأكله
أن تموت
مسألة: وعن رجل خرق بطن شاة فأخرج منها عناقا ثم ذبحها قبل
قال: لا بأس في العناق ولا في أكل لحمها
ومن غيره؛ قال: نعم وذلك إذا تحركت من بعد أن يذبحها.
مسألة: ومن جواب محمد بن الرحيل وعن ذبيحة اضطرب ولدها في بطنها فان أمسك عنها حتى تبرد وسكن الاضطراب أكلت هي وما في بطنها إنسية كانت أو وحشية. وان شق بطنها قبل أن تبرد. ثم خرج ولدها حيا
فان ذبحه أكل الولد ولم تؤكل الأم وان لم تدرك ذكاته لم يأكله ولا أمه
وقال الفقهاء: وذكاة الولد اذا ترك حيا حتى يبرد بطنها
مسألة: وعن محمد بن محبوب وسئل عن الشاة إذا ذبحت واخرج من
بطنها ولد ميت؟
11.