بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١١١

فقال: فاذا أشعر فذكاته ذكاة أمه

وعمن نحر ناقة عشراء أو شاة عقوق.

قال: ان كان يعلم انه تحرك في بطنها من بعد الذباح والا فلا يأكلها. وان شاء ذبحه. وان شاء لم يذبحه

مسألة: ومما يوجد انه عن محبوب في الشاة إذا ذبحت فاضطرب

ولدها في بطنها فان تركت حتى تموت ويبرد ولدها. وان شق بطنها فأخرج

الولد حيا ذكي وأكل ولم تؤكل الشاة اذا شق بطنها قبل أن تموت بعد الذبح وان لم يدرك ذكاته ومات ولم يؤكل هو ولا امه.

لحمها؟

مسألة: وسألته عن الشاة اذا نتجت ثم ذبحت من حينها هل يؤكل

قال: ان لم يعلم انها لمضت شيئا من النجاسات فلا بأس بلحمها.

قلت له: فان خرج من نتاجها شيء ولم يستتم خروجه وذبحت وخرج

بعد أن ماتت أتؤكل هي وهو؟ قال: نعم.

قالوا: انه إذا خرج بعد ذبحها فهو ذكاتها

قلت له: فهذا قد خرج منه شيء؟

قال: هذا لم يخرج كله. وما لم يخرج كله فحكمه انه لم يخرج.

-

111 -

٧٬٥٣٠ / ١٧٬١٧٥