بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١١٩

الباب السادس عشر

في الصياد

وعن رجل يخطف وقع في حبله بقرة لرجل فلم يطلب شيء حتى

أكلها السبع

قلت: ما ترى تلزمه البقرة أم لا يلزمه شيء؟

قلت: وانما يخطف بشبك للوحش مثل الظبي والحمار فما كان في موضع مباح فلا ضمان عليه اذا لم يرد بذلك اتلاف أموال الناس

مسألة: ومن غيره، ومن جواب أبي علي الحسن بن أحمد حفظه الله وقد قيل اذا وقع الصيد في الشبك. ثم انقطع وقطع الشبك وانطلق منه من قبل أن يقبضه الصياد فهو لمن صاده بعد ذلك ومادام في الشبك ولم ينطلق

منه فهو لصاحب الشبك. (رجع الى كتاب بيان الشرع).

- 119 -

٧٬٥٣٧ / ١٧٬١٧٥