بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١١٨

قال: نعم.

قلت: أرأيت السمك يصيده المجوسي يسمي أو لا هل سؤكل؟

قال: نعم.

قلت: أرأيت ان قطع من السمك شيئا وذهب ما بقي منها أيأكله؟

قال: لا بأس.

قلت: أرأيت الرجل يضرب السمك فيقتله وهي في الماء أيأكله؟

قال: لا بأس

قتله قلت: مجوسي أو ذمي ضربه حتى وهو في الماء أيأكله؟

&

- 118 -

قال: نعم لا بأس به.

٧٬٥٣٦ / ١٧٬١٧٥