الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٢٣ومن غيره؛ وقد قيل انه يأكله ولو أكل منه لأنه قد قتله وحين قتله فهو
حلال ليس بحرام
ومن الحجة في القول الأول إن لم يمسك ما قتل، فاذا أكل فكأنه قتل
لنفسه حين أكل
وقال من قال: لا يؤكل إذا أكل منه الكلب وإن أدركته حيا فذكه
وكله، وإن لم تدرك به حياة فلا تأكله
وقيل: ان حال بينك وبين الصيد ظلام الليل فلا تأكله فانك
لا تدري قتله كلبك أم غيره.
مسألة: وإذا انتهى الرجل الى الصيد ومعه كلب آخر غير كلبه.
والصيد بينهما قتيل فلا تأكله، وكذلك ان وجد فيه سهما مع سهمه
•
مسألة: وقال بعض الفقهاء: فالذي يرسل كلبه على الصيد ولم يذكر
اسم الله عليه انه إذا زجر الكلب، فانزجر لزجره وذكر اسم الله عليه أكل
الصيد، وإن لم ينزجر فلا تأكله
مسألة: وسألته عن رجل سرح كلبه فلما دنا الكلب من الصيد سمّى
وأخذ الكلب وقتل الصيد
فقال: لا بأس بأكله إذا سمى قبل أن يأخذ.
123 -
٧٬٥٤٠ / ١٧٬١٧٥