بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٢٤

اسم الله

مسألة: وعن رجل أفلت منه كلبه الى الصيد من غير أن يسرحه فذكر

فقال: لا بأس بأكله إذا سمى قبل أن يأخذ الصيد

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب «الرهائن».

•

قلت: أرأيت الكلب يرسله المسلم ويسمي عليه المجوسي فينزجر

بتسميته فيأخذ الصيد أله أن يأكله منه

قال: لا

•

قلت: أرأيت إن كان المجوسي هو الذي أرسل أو سمى عليه المسلم

فانزجر بتسميته ثم قتل الصيد أيأكله منه؟

قال: نعم.

مسألة: وقد قيل في الصيد والحمير الوحشية التي لا يقدرون على ذبحها فلهم أن يأكلوا ما نالوا قتله بأسيافهم ورماحهم وما كان من حديدهم وذكروا اسم الله عليه عند ذلك

فقد قيل: ان قطعه نصفين أكلهما كليهما وان كان الذي يلي العجز

أكثر فكلهما أيضا جميعا، وان كان الذي الى العنق والرأس أكثر وهو المقدم

فكل ذلك واترك الباقي

- IYE -

٧٬٥٤١ / ١٧٬١٧٥