الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٣٣ويجوز
فقال قوم: هو بمنزلة صيد.
وقال آخرون: هو بمنزلة الملك والله أعلم وأحكم
مسألة: قال: اذا سمى على الصيد وضربه بسيفه وقتله جاز ذلك
له ما قتل برمحه وسهمه، وأما ما قتل بعصاه لا يجوز أكله سمّى أو لم
يسم.
- 133 -
٧٬٥٥٠ / ١٧٬١٧٥