بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٣٣

ويجوز

فقال قوم: هو بمنزلة صيد.

وقال آخرون: هو بمنزلة الملك والله أعلم وأحكم

مسألة: قال: اذا سمى على الصيد وضربه بسيفه وقتله جاز ذلك

له ما قتل برمحه وسهمه، وأما ما قتل بعصاه لا يجوز أكله سمّى أو لم

يسم.

- 133 -

٧٬٥٥٠ / ١٧٬١٧٥