بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٣٢

مسألة

: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن وعن رجل وجد صيدا

جريحا يجوز له أخذه أم لا؟

قال: ان علم ذلك الجرح وقع فيه من بعض الصيادين له. وقد حبسه الجرح على ربه لم يجز له أخذه فان كان لا يعلم من اصابه ذلك الجرح كان له أخذه. وان كان الجرح ليس مما يحبسه وقد فات ربه جاز له أخذه أيضا لان الرواية من اثار صيدا فاصطاده غيره فهو لمن اصطاده

قلت: فان وجد في الصيد حبلا يجوز له أخذه أم لا؟

قال: لا يجوز ذلك

قلت: فان وجد في يده أثر حبل يجوز له أخذه أم لا؟

قال: قد مضى الجواب لأن الرواية من أثار صيدا فأخده غيره فهو لمن صاده والله أعلم.

مسألة: منه قلت: أرأيت الرجل يرمي الصيد بسهمه فيصيبه فيطلبه فيتوارى عنه فيجده قد مات فيأكله اذا كان في طلبه ولا يأخذه في عمل

غيره

قال: لا بأس بأكله

مستأنسا

مسألة: أبو سعيد واختلفوا في رجل أخذ وحشيا حتى صار

132 -

٧٬٥٤٩ / ١٧٬١٧٥