بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٣٦

مسألة: ومما يوجد عن هاشم ومسبح وأي شيء كره لحم الحمر الأهلية ولحم الخيل والبغال أو لحم الثعالب أو لحوم السباع، فأما الحرام فان الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه

(1)

إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس ما استثنى. وأما الكره فأكرهها السباع، ولم يعلم أن أحدا يتسرع الى أكل

الخيل والبغال من غير أن يحرم، وأما الحمير فقد بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى

قدورا منصوبة يوم

استفتحت قريظة فقال: ما في هذه القدور؟

فقالوا: لحوم الحمير فبلغنا عنه أمر بها فكبت فالله أعلم ذلك

أكره أن يأكلوها أو خاف الفساد علي قتل الحمير

قال هاشم: قال بشير ذلك

وقد بلغنا عن أبي عبيدة انه سئل عن الثعالب أو غيرها مما يشبهها فتلا

هذه الآية التي يستثنى

مسألة: وقيل: كان أبو عبيدة يتأول هذه الآية قل لا أجد فيها

أوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم ير (2). وكذلك عنانا لا يحرم من هذا الا ما أعلمنا الله انه

(2)

حرام.

- 136 -

•

(1) الأنعام الآية 145

(2) الأنعام الآية 145

٧٬٥٥٣ / ١٧٬١٧٥