بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٣٧

مسألة: وعن مناظر قال لك من أين أحل أكل الجراد والحيتان من

غير ذبح ولا ذكاة وهما ذو روح. وما الدليل على حلالها بلا ذبح؟

قال

معي

انه قد قيل: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان ودمان

فأما الميتتان هو السمك والجراد وأما الدمان فدم السمك ودم اللحم» ولو لم يصح فيهما ويثبت السنة لكان اتفاق الناس على استباحتهما واستحلالهما بلا تناكر واختلاف من أعظم الحجج على من عقل وعند من عقل لأنه لا يختلف في ذلك بار ولا فاجر.

مسألة: وقال أبو الحسن: في بعر الضب انه يرجو أن لا بأس به. وكذلك لحمه ولحم القنفذ نرجو أن لا بأس به

،

مسألة: وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: (أكثر جنود الله في الأرض الجراد لا آكله ولا أحرمه». وفي رواية «آكله ولا أنهي عنه».

وفي رواية عنه انه قال: «أحل لكم ميتتان ودمان» الميتتان الجراد

والسمك وأما الدمان فدم السمك ودم اللحم

وفي رواية انه دم الكبد والطحال

الحسن بن أحمد وسألته عن الصراخ قال: بمنزلة الجراد في الطهارة

والأكل والصراخ لا بأس بأكله ولا يفسد بوله

- 137 -

٧٬٥٥٤ / ١٧٬١٧٥