بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٤٩

والصراخ لا بأس بأكله، ولا يفسد بوله

مسألة: وقال: لا بأس بلبن الكلبة ولا أرى بأسا بلحم الكلب

قال: وجائز أكل لحم الرخم والغربان والصرد وأكل السنور واليربوع. وأما الذئب والأسد لحمهما مكروه ولحم الخداع لا بأس به والصفرد مكروه والله أعلم.

والكلب غير المعلم لا يجوز بيعه ولا يجوز بيع القرد والخنزير والدب

وأما الفهد فللصيد جائز وبيعه وبيع الذئب وغيره من السباع لا يجوز

ولا يجوز بيع الرخم ولا الغراب، والثعلب والسنور يباع ويشترى

الغنم

•

وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والهر الاكلب

(1)

(1) عن أبي الحواري وعن لحم الكلب والسنور هل يؤكل قد كرهوا كل ذي ناب ومخلب والمخلب من الطير والناب هو من السباع قد كرهوا لحم الكلب ولحم السنور فمن أكلها لم نقل انه أكل حراما واحسب ان أبا عبيدة الأكبر - رحمه الله - احتج بقول الله: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) (1) فكأنه يقول انما الحرام في هذا ولا حرام بعد هذا من الطير ولا من السباع وقد جاء الاثر بالكراهية عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وهو ما يساور من السباع والطيور.

(1) الأنعام الآية 145.

•

- 189 -

٧٬٥٦٦ / ١٧٬١٧٥