الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٤٨قال أبو سعيد:
معي
،
انه يخرج على حسب هذا وما أشبهه يخرج في
معاني قول أصحابنا في الثعلب هو سبع وانه من الصيد فقد ثبت الجزاء. أحسب انها عناق واذا ثبت في الضبع أنها من الصيد مع صحة أمرها انها من ذوات الناب ومن السباع الثعلب عندي أقرب.
ومما وجدته أيضا في الحاشية بخط الشيخ محمد بن عبد والأوعال جائز أكلها في قول أهل العدل
لحمه
الثعلب
الله
مداد
بن
مسألة: قال أبو المؤثر: لم ير المسلمون بأسا بسؤر السنور ولا بأكل
وكذلك الثعلب بلغنا أن بشيرا الشيخ سأله سائل عن أكل لحم
فقال: اصطد واطعمنا منه، وأقول ان الأرنب والصوب بمنزلة الثعلب لا بأس بأكلها وما حدَّ أكل لحمه لم يفسد سؤره إلا أن تراه يأكل النجاسة ثم يمس الماء قبل أن يأكل شيئا أو يبعث عنه
والكلب نجس مكروه، ولحمه يقطع الصلاة
قال ابو المؤثر: وأما الذئب والأسد فلا أقول في لحمهما شيئا لأنه لم
يجيء فيها ما جاء في الكلب
(1) كتبت في نسخة بالتاء بدلا من الباء (الصوت)
- IEA -