بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٥١

الباب العشرون

(1)

الصيد بالكلب

سألت أبا معاوية عن رجل أرسل كلبه على صيد وذكر اسم الله عليه

فأخذ الكلب الصيد فقتله وشرب من دمه ولم يأكل من اللحم شيئا

فقال

من قال: اذا لج في الدم فلا يؤكل

من قال: انه يؤكل حتى يؤكل من اللحم وبهذا نأخذه

وقال من

ومن غيره، وقد قيل إذا قتله وقد كان يمسك ولا يأكل ثم أكل بعد

أن مات فلا بأس. وان أكل قبل أن يموت فسد أو كان يعرف بالأكل

فلا يجوز.

صاحبه

مسألة: وعن صيد الكلب المكلب الأسود هل يؤكل إذا أمسك على

قال هاشم: ما سمعنا أحدا يبغض الكلب المكلب من الكلاب في

الصيد والله أعلم

(1) نسخة: وفي أكل لحوم الحمر الوحشية

- 101 -

٧٬٥٦٨ / ١٧٬١٧٥