الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٥٢وقال ذلك أبو عبد الله
مسألة: ومما يوجد عن أبي المنذر معروضا على أبي الحواري
وسألته عن كلب الصيد رأيته أكل ميتة ثم أطلقه صاحبه على الصيد
فأكل وجرح بفمه الميتة
•
قال: ما أحب أن يأكله إلا أن يعلم انه لم يجر في عروقه فليقطع ما أكل منه وليأكل الباقي
مسألة: وعن رجل أرسل كلبه أو صقره على صيد وذكر اسم الله عليه فذلك لا يجوز أكله إلا أن يكون أمسكه إمساكا فذلك يجوز أكله
وإذا أدركه فلم يزل يجاهده عليه ليذبحه حتى مات فذلك أيضا
يجوز أكله
مسألة: قال: نعم وكذلك إذا كان جرحه جرحا يموت به
وحفظت أن الحمير الوحشية هي البيض لا فيها خطوط سود ولا غير
غير بمنزلة البقرة الوحشية
(1)
(1) حفظت أن فيها خطوطا سودا وما هنا لعلة زيادة من الناسخ وفي الجوهر في وصفها. قصيرة
الأذناب والظهور. ولونها السواد في المذكور.
- 152 -
٧٬٥٦٩ / ١٧٬١٧٥