بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٥٤

قال: لا بأس به إلا أن يقذره

(1)

قلت: فالحضيرة الذي يحضر على السمك فيدخل السمك فيها وفيها ماء فيموت بعض السمك أيأكله وهو لا يستطيع يخرج منها؟

قال: ان لم يقذره فيأكله

(1) هكذا وردت

- 108 -

٧٬٥٧١ / ١٧٬١٧٥