الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٥٥الباب الثاني والعشرون
(1)
فيما يجوز أن يؤكل من دواب البحر وما أشبه ذلك
قال أبو سعيد: معي، انه يقال والله أعلم انه ليس في البر دابة
وإلا في البحر مثلها
قال: ومن
ذلك أن قومنا قد اختلفوا في خنزير البحر وقروده وكلبه
وصيده الذي يشبه صيد البر.
فقال من قال منهم: إن ذلك كله سواء من البر والبحر.
وقال من قال: ان البحر ليس في دوابه تحريم. وليسه مثل البر في
هذا
قلت له: فما يخرج في قول أصحابنا في هذا؟
قال: لم أعرف في قول أصحابنا في هذا شيئا.
(1) نسخة: زيادة؛ والجراد.
٧٬٥٧٢ / ١٧٬١٧٥