بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٥٥

الباب الثاني والعشرون

(1)

فيما يجوز أن يؤكل من دواب البحر وما أشبه ذلك

قال أبو سعيد: معي، انه يقال والله أعلم انه ليس في البر دابة

وإلا في البحر مثلها

قال: ومن

ذلك أن قومنا قد اختلفوا في خنزير البحر وقروده وكلبه

وصيده الذي يشبه صيد البر.

فقال من قال منهم: إن ذلك كله سواء من البر والبحر.

وقال من قال: ان البحر ليس في دوابه تحريم. وليسه مثل البر في

هذا

قلت له: فما يخرج في قول أصحابنا في هذا؟

قال: لم أعرف في قول أصحابنا في هذا شيئا.

(1) نسخة: زيادة؛ والجراد.

٧٬٥٧٢ / ١٧٬١٧٥