بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٥٧

مسألة: وأما السمك كله والجراد فهو ذكي ويؤكل إذا وجد ميتا

أو طرح في النار وهو حي

وقيل: كان بعضهم يأمر ألا يطرح في النار حتى يموت من قبل الرحمة بلا أن يقول أن ذلك حرام وأما السمك الميت الذي يليثه البحر فقال: كان الفقهاء لا يكرهون منه شيئا إلا ما قذروا منه لنتنه فيتركونه من

غير تحريم

مسألة: وعن الحمس (1) أيذبح؟

قال: ان كان يعيش في البرفانه من صيد البر ولا أراه إلا من صيد

البر وصيد البريذبح

مسألة: وعن اللخم

(2)

وأخبرت أنه يأكل الناس إنما هو سبع ان

صيد البحر مؤكل كله ولا أرى به بأسا.

مسألة

: من الزيادة المضافة رجل يصيد سمكا بالميتة ولحم الخنزير.

فقال: لا يؤكل ما صيد بالميتة ولحم الخنزير.

(1) نوع من البرمائيات ويعتقد انها من أنواع السلاحف (2) نوع من الصيد وهو نوع من الاسماك الكبيرة.

- lov -

٧٬٥٧٤ / ١٧٬١٧٥