بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٦١

الباب الرابع والعشرون

في صيد الحمر والبقر وما أشبه ذلك

وأما ما يأخذ الناس من الصيد والحمر الوحشية التي لا يقدر على ذبحها فلهم أن يأكلوا ما نالوا قتله بأسيافهم وأرماحهم. وما كان من

حديدهم إذا ذكروا اسم الله عند ذلك

وقد قيل: ان قطعه نصفين أكلهما كليهما وان كان الذي يلي العجز

أكثر أيضا فكلهما جميعا وان كان الذي يلي العنق والرأس وهو المقدم فكل

ذلك أيضا واترك الباقي

مسألة: وقيل في الذي طعن وحشا ثم سمى بعدما طعن فان سمَّى

قبل أن ينزع وقبل أن يموت بالطعنة فانه يؤكل إذا مضى السنان بعد التسمية

وان لم يمض السنان بعد التسمية فاني أكره أكله

•

مسألة: قال: وكذلك القنص إذا وقع في الشبك فجعل يطعنه حتى يموت في الشبك من طعنه فلا يأكله. وان طعنه حتى اذا أوهاه وذكر اسم الله عليه أكله إذا تحرك بعد الذبح. وان لم يكن في الشبك فلحقه فطعنه

161 -

٧٬٥٧٨ / ١٧٬١٧٥