بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٦٢

وذكر اسم الله عليه فمات من تلك الطعنة أكله ما لم يذهبه في الليل

مسألة: وإذا ضرب القنص وذكر اسم الله عليه وقطع يدا أو رجلا

فلا يؤكل ذلك ويؤكل الباقي. وكذلك إذا بقيت تلك الجارحة التي انقطعت متعلقة بجلده فلا تؤكل ويؤكل ما بقي منه

رجله؟

•

مسألة: ومما يوجد انه من كتب أبي علي وعن رجل ضرب حمارا فكسر

قال: ان كان يطمع ان تقع فليأكلها وان كان يخاف أن يقع

فلا يأكلها

ومن غيره، قال: وقد قيل يأكل ما لم تبن

مسألة: ومنه وعن حمار وقع في شبك قوم فغلبهم أن يذبحوه فطعنوه حتى مات وذكر اسم الله عليه

قال: جائز أكله. وأحب ذلك أن يسرفوا في الطعن حتى يذكوه.

مسألة: وعن بعير وقع في بئر فلم يتيسر وا لذبحه ولا نحره فأقول والله

أعلم ان لا ذكاة الا في الحلق واللبة. وأما سوى ذلك فالله أعلم.

مسألة: ومن جواب أبي علي الى أبي عبد الله ومن طعن وحشيا ثم سمى بعدما طعن فان سمّى قبل أن ينزع وقبل أن تموت الطعينة، فانه

- ITY -

٧٬٥٧٩ / ١٧٬١٧٥