بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٦٤

قلت: فان بان منها مؤخرها ورأسها وبقي وسطها مع موضع الذباح يتحرك اتذبح وتؤكل؟

قال: نعم اذا تحركت من بعد الذبح فأما ما قد بان منها من مؤخرها

ولو كان أكثرها ورأسها الذي قد بان منها. فلا يؤكل وهذا في غير الصيد

•

وأما الصيد فقالوا: إذا اعتدت فيه الضربة فأبانته نصفين أكل

جميعا. وإذا كان المؤخر أكثر أكل المقدم ولم يؤكل المؤخر

مسألة: روى أبو سعيد محمد بن سعيد عن محمد بن الحسن يرفعه الى أبي الحواري - رحمهما الله - انه قال: ليس بعمان حمر وحش، ولا يجوز لأحد أن يصطاد الحمير من عمان لأن لها أهلا، وكذلك الجمال والغنم لها أهل فلا يجوز صيدها بعمان حتى يعلم ان ليس لها أهل، وأما البقر الوحش

فلها علامة يعرف بها عن البقر الأهلية وقيل علاماتها انتصاب قرونها

مسألة: من - الزيادة المضافة - وعن الحمر الوحشية التي هي من

الصيد فقيل: انهن حمر بيض، وأما غيرهن فلا يجوز صيدهن

•

مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعن رجل وجد ظبيا في حبل لا يعرف لمن الحبل هل يجوز أخذه؟ فعلى ما وصفت فالذي نحفظ من قول المسلمين إذا وجد الظبي في الخاطوف وحبلا فيه خشبة. فقالوا لا يجوز أخذه والظبي لصاحب الحبل لأنه في وثاقه

164 -

٧٬٥٨١ / ١٧٬١٧٥