بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٦٣

يؤكل إذا مضى السنان بعد التسمية، فان لم يمض السنان فاني أكره أكله

مسألة: وأما الحمير الوحشية والبقر الوحشية التي لا يعلم لها رب فاذا صح انها من الوحش التي تملك لا بالصيد. وفي الأصل لا ملك عليها

فهي معي صيد جائز حتى يعلم أن لها ربا وما لم يصح

ذلك وصح

ان من الوحش والموحش فلا يطيب ذلك في الحكم عندي الجائز حتى يصح الحبس الذي يقع عليه حكم الوحشي من المتوحش بعد الاملاك.

مسألة: وعن رجل لقي حمارا من الصيد فضربه بسيف فقتله؟

قلت: هل يؤكل لحمه فاذا ذكر اسم الله عليه فقتله ولم يدرك ذكاته بالذبح فقد قيل: انه يؤكل.

مسألة: من - الزيادة المضافة - قيل: في رجل وقعت له ظبية ولها تابع فاتبعها تابعها وهي في القصرة، انها وتابعها لصاحب القصرة.

مسألة: قلت له: ما تقول لو أن رجلا ضرب شاة بسيف أو مدية

أو بقرة. فأبان رأسها قبل أن يذبحها من أسفل؟

فلا بأس بأكلها:

وأما الرأس إذا بان فهو حرام. وذلك إذا بان قبل أن يذبح بتلك

الضربة.

- 163 -

٧٬٥٨٠ / ١٧٬١٧٥