الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٦٧الباب الخامس والعشرون
في صيد الطير إذا صيد مربوبا أو غير مربوب
من - الزيادة المضافة - وجدت بخط القاضي أبي زكريا. قال أبو
الحسن فيمن وجد طيرا مقصوصا ان ذلك يكون بمنزلة المربوب يكون
لقطة
•
وقال: الطير من جميع الصقور وجميع ما يحتمل أن يكون مربوبا ويحتمل أن يكون غير مربوب انه يحل صيده في القرية وخارج من القرية حتى يعلم انه مربوب. فاذا أخذ وصار صيدا لم يجز قول من قال انه مربوب حتى
يصح
ذلك بشاهدي عدل
بمربوب
•
قال: وانما الدجاج فلا يكون في القرية صيدا حتى يعلم انه ليس
قال: وأما في البرية فعلى قول أبي المؤثر - رحمه الله ـ فهو صيد اذا كان
يحتمل ذلك انه صيد.
167 -
٧٬٥٨٤ / ١٧٬١٧٥