بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٦٨

قال غيره: الأغلب من أمور الدجاج انه مربوب حتى يعلم انه غير مربوب، ولا بأس بأخذ الصيد والطير من السدر في البيوت ولا في أخذه في

موارده ومبيته ولعل في بعض القول انه يؤخذ من موارده بعد ما يرد.

ومن غيره، ومبيته ولعل في بعض القول: إنما يؤخذ من موارده ويكره

أخذه من مبيته والله أعلم.

- 194 -

٧٬٥٨٥ / ١٧٬١٧٥