الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٧٠وعن النبيذ الذي يجعل في الجرار والنقير والقرع فليس عليه حد
إلا أن يسكر.
قال غيره: وهو نجس يفسد قليله وكثيره وهو من الخمر في النجاسة.
وأما الخمر الذي شرب منه قليلا أو كثيرا وأوجب عليه الحد
فالذي وجدنا عن أبي المؤثر - رحمه الله - انه قال: ان الخمر من هاتين الشجرتين من العنب والنخل فاذا عصرت العناقيد والبسر الحلو فغلى فهو خمر الى أن يطبخ الى أن يرجع الى الثلث من قبل أن يطبخ فهو الطلا فلا بأس بشرابه.
مسألة: وروي عن النبي له من طريق ابن عمر انه نهى أن يخلط
البلح والتمر.
ومن طريق أنس عنه انه نهى أن لا ينبذ التمر والزبيب جميعا
ولا على الرطب والبسر جميعا
وقال: انبذوا كل واحد على حدة
ومن طريق ابن عباس عنه لله أنه نهى أن يخلط البسر والتمر. وكتب
الى أهل جرش نهاهم ان يخلطوا الرطب والزبيب
قال أبو المؤثر: ذكر لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «ان الخمر من هاتين الشجرتين النخل والعنب) والذي نقول وأدركنا عليه الفقهاء يقولون ان
- 170