بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٦٩

الباب السادس والعشرون

في الأشربة: الخمر وتحريمه

قال أبو المؤثر: ذكر لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «الخمر من هاتين الشجرتين النخل والعنب». والذي يقول وأدركنا عليه الفقهاء يقولون:

ان الخمر من البسر والعناقيد. وأما التمر والزبيب فليس بخمر.

مسألة: قال أبو المؤثر: رفع إليَّ في الحديث أن أبا عبيدة بن الجراح كتب الى عمر بن الخطاب وهو بالشام أن الخمر قد استولت على كثير من أهل الشام ويزعمون أنها لم تحرم فكتب اليه عمر انه من كفر بتحريمها فاستتيبوه فان لم يتب فاضربوا رقبته. يقول اقتله ومن شربها وهو يدين بتحريمها فاجلده ثمانين جلدة فيقال ان شاعرا منهم قال:

ألم تر أن الدهر يعثر بالفتى ولن يستطيع المرء دفع المقادر جلدت ولم أفزع وقد مات اخوتي فلست عن الصهباء يوما بصابر رماها أمير المؤمنين بحتفه وخلى بها التكوير حول المعاصر

169 -

٧٬٥٨٦ / ١٧٬١٧٥