بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٧٩

قد حرمت. فمن كان عنده منها شيء فلا يطعمها ولا يبعها، فاهراقها الناس حتى جعل يوجد ريحها في طريق المدينة زمانا. وقيل: اذ كانت يومئذ من التمر والبسر وكانوا يسمون كل شيء اختمر فهو عندهم خمر وهي التي اهريقت يومئذ فيما بلغنا

مسألة: وقيل: قام عمر بن الخطاب - رحمه الله ـ على منبر الرسول خمسة فقال: يا أيها الناس إن الخمر نزل تحريمها يوم نزل. وهي من أشياء من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما اختمر.

مسألة

: وقيل: سأل سائل ابن عمر عن الخمر فقال: عن أي الخمر تسألني فوالله ان من العنب الخمرا. وان من التمر لخمرا وان من

الشعير لخمرا وان من الأرز لخمرا وان من العسل لخمرا.

•

وكان يقول: لعن الله عاصرها وبائعها وشاربها وحاملها

والمحمولة اليه

مسألة: وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «ان الخمر من هاتين الشجرتين

:

النخلة والعنب».

مسألة: ويكره أن تسقى الدواب والصبيان الخمر

وقال من قال: لو شربته دابة ثم ماتت من ساعتها ما أكل لحمها إذا

ذبحت

- 179 -

٧٬٥٩٦ / ١٧٬١٧٥