بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٨١

•

ومن غيره، قال: هو حرام وهو الخمر بعينه

مسألة: وعن أبي علي في رجل وصف ماء البسر الاخضر لدواء ينتفع

به. قال: ما أرى بذلك بأسا.

مسألة: وقال من قال: ان نبيذ البسر الأخضر هو من الخمر ولا يجوز

نبيذ البسر كان أخضر أو مدركا كذلك جاء الاثر.

مسألة: وأما نبيذ الجر فهو أيضا حرام.

مسألة: وحب الدادي قيل: انه لا بأس ان يجعل في النبيذ للدواء

وأما لغير الدواء فلا

قال محمد بن المسبح: ان كان تعينه رياح وجعل فيها الدادي فلا بأس وان كان انما يريد بالدادي لصلب النبيذ ويستحل فلا يجوز.

وقال: هو رأي محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ.

مسألة: ولا بأس بعصير الكرم والتمر ما لم يقبض في الأرض.

قال أبو الحواري: لا يجوز نبيذ الكرم ولا البسر إلا أن يطبخ حتى

يرجع الى الثلث وهذا لا يختلف فيه فيهما سمعنا

مسألة: ولا بأس بنبيذ الزبيب والتمر جميعا والزبيب وحده

-

181.

-

٧٬٥٩٨ / ١٧٬١٧٥