الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٨١•
ومن غيره، قال: هو حرام وهو الخمر بعينه
مسألة: وعن أبي علي في رجل وصف ماء البسر الاخضر لدواء ينتفع
به. قال: ما أرى بذلك بأسا.
مسألة: وقال من قال: ان نبيذ البسر الأخضر هو من الخمر ولا يجوز
نبيذ البسر كان أخضر أو مدركا كذلك جاء الاثر.
مسألة: وأما نبيذ الجر فهو أيضا حرام.
مسألة: وحب الدادي قيل: انه لا بأس ان يجعل في النبيذ للدواء
وأما لغير الدواء فلا
قال محمد بن المسبح: ان كان تعينه رياح وجعل فيها الدادي فلا بأس وان كان انما يريد بالدادي لصلب النبيذ ويستحل فلا يجوز.
وقال: هو رأي محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ.
مسألة: ولا بأس بعصير الكرم والتمر ما لم يقبض في الأرض.
قال أبو الحواري: لا يجوز نبيذ الكرم ولا البسر إلا أن يطبخ حتى
يرجع الى الثلث وهذا لا يختلف فيه فيهما سمعنا
مسألة: ولا بأس بنبيذ الزبيب والتمر جميعا والزبيب وحده
-
181.
-
٧٬٥٩٨ / ١٧٬١٧٥